الشيخ محمد السند

35

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

حتى يحكم ببقائه . والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وان كان كذلك ، إلا انّ مقتضى شرطية الوضوء وجوب احرازه ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا .